السيد الخوانساري

354

جامع المدارك

ثم بعد الفراغ عن هذا أمكن الأخذ بمجموع الأخبار نعم صحيحة زرارة المذكورة فيها عدم الإرث بالنسبة إلى السلاح والدواب ولم يقل به أحد ظاهرا والظاهر أن المراد من تقويم المذكورة تقويمها مع كونها مبنية متصلة بالأرض والبناء لا منفصلة مجزاة فمثل النخل والشجر إذا قطعا يكون القيمة قيمة الحطب ثم إنه يقع الاشكال لو استأجر التركة مع كون الأرض لغير الزوجة عينا وقيمة والبناء لغير الزوجة عينا وبالاشتراك قيمة فإن قيل بشركة الزوجة في مقدار ما ترث يستشكل بأن القيمة لا أجرة لها وإن قيل باختصاص الأجرة بسائر الورثة يستشكل بأن ما لا قيمة له كيف يكون له أجرة فإن ما يقوم للزوجة لا قيمة له بالنسبة إلى سائر الورثة والعقار المذكور في بعض أخبار الباب قيل هو كل ما له أصل من دار أو ضيعة وأما ما نسب إلى علم الهدى من الممنوعية بالنسبة إلى عين التركة دون القيمة فهو خلاف الأخبار حيث إن المستفاد منها الممنوعية من الأرض عينا وقيمة بخلاف الطوب والخشب وغيرهما . * ( مسئلتان : إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى فاشتبهت كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد وربع الربع مع عدمه والباقي بين الأربعة بالسوية ، الثانية نكاح المريض مشروط بالدخول فإن مات قبله فلا مهر لها ولا ميراث ) * . أما المسألة الأولى فهي منصوص عليها فقد روى الشيخ عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال : " سألت أبا جعفر عليهما السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقد واحد ، أو قال في مجلس واحد ، ومهورهن مختلفة ، قال : جائز له ولهن قلت : أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ، ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه قال : إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك وإن عرفت التي طلق من الأربع بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وليس عليها العدة ، وقال : ويقسمن الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة ، وإن